السيد الخوئي
224
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 630 ) : بيع المال المغصوب باطل ، ويجب على البائع ردّ ما أخذه من الثمن إلى المشتري . ( مسألة 631 ) : إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع ، أو قصد عدمه لم يبطل البيع ، ويلزمه إعطاؤه بعد الشراء ، وكذلك إذا قصد أن يعطي الثمن من الحرام . ( مسألة 632 ) : يحرم بيع آلات اللهو مثل البرابط والمزامير ، والأحوط الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال ، وأما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أُخرى ولا تنحصر منفعتها المتعارفة في الحرام فلا بأس ببيعها وشرائها ، كالراديو والمسجلة ، وأما التلفزيون فإن عدّ في العرف من آلات اللهو فلا يجوز بيعه وشراؤه ، وإلّا فلا مانع منه ، وأما الإصغاء إلى برامجه المحللة والنظر إليها فلا بأس بهما . ( مسألة 633 ) : يحرم بيع العنب والتمر إذا قصد ببيعهما التخمير ، ولا بأس به مع عدم القصد وإن علم البائع أن المشتري يصرفه فيه . ( مسألة 634 ) : يحرم تصوير ذوات الأرواح من إنسان وغيره وإن لم يكن مجسماً ، ولكنه يجوز على كراهية اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسمة ، وأما التصوير الفتوغرافي المتعارف في عصرنا فلا بأس به . ( مسألة 635 ) : يحرم شراء المأخوذ بالقمار ، أو السرقة ، أو المعاملات الباطلة . ويجب على المشتري أن يردّه إلى مالكه .